الشيخ محمد إسحاق الفياض
146
تعاليق مبسوطة
الصلاتى ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء ( سلام اللّه عليها ) أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 1 ) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصا في الثلاثة الأولى . [ مسألة 2 : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ] [ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة . [ مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد ] [ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :